للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

النهي عن النجش

المسألة الأولى

تعريف النجش

من الأمور التي نهي عنها المسلم دفعًا للضرر عن أخيه النجش في البيع، وذلك لأنه نوع من الغش والخداع، وهذا ما سوف يتبين لنا من خلال الكلام عن النجش من حيث تعريفه، وحكمه التكليفي والوضعي.

تعريف النجش اصطلاحًا (١):

لدينا تعريفان للنجش اصطلاحًا:

التعريف الأول: تعريف الجمهور:

«وهو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليراه غيره فيقع فيه» (٢).

وهذا هو المشهور في تعريف النجش، وعبارات الفقهاء متقاربة المعنى، وإن اختلفت ألفاظهم.

قال ابن عبد البر: «وأما النجش: فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في أن


(١) النجش لغة: من نَجَشَ الرجل نَجْشًا من باب (قتل) ..... والاسم النَجَش بفتحتين، والفاعل: ناجش. ونجاش: صيغة مبالغة، ولا تناجشوا: لا تفعلوا ذلك، وأصل النجش: الاستتار؛ لأنه يستر قصده، ومنه يقال للصائد: ناجش؛ لاستتاره.
ومن معانيه: الإثارة، يقال: نجش الطائر: إذا أثاره. ومنه سمي الناجش في السلعة ناجشًا؛ لأنه يثير الرغبة فيها، ويرفع ثمنها. انظر المصباح المنير (٢/ ٥٩٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ١٨٤).
(٢) تبيين الحقائق (٤/ ٦٧)، موطأ مالك (٢/ ٦٨٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٨)، المغني (٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>