للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فاشتراها أحدهما و دفع ثمنها من مالهما على السوية، فهل يصح هذا البيع و الحالة هذه، أو يكون في ذلك دلسة على بائعها، و الحالة هذه؟.

فأجاب الحمد لله، أما إذا كان في السوق من يزايدهما، و لكن أحدهما ترك مزايدة صاحبه خاصة لأجل مشاركته له، فهذا لا يحرم؛ فان باب المزايدة مفتوح، وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر، بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق، على أن لا يزايدوا في سلع هم محتاجون لها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، ويتقاسمونها بينهم، فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقى السلع إذا باعها مساومة، فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفى و الله اعلم» (١).

وقال ابن رشد: «لو قال لواحد كف عني، ولك دينار جاز، ولزمه الدينار، ولو لم يشتر، ويجوز أيضًا أن يقول: وتكون شريكي فيها» (٢).

* * *


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٤)، وانظر مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٢٩٥).
(٢) التاج والإكليل (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>