للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو أخذها دون الأخرى لتفرقت الصفقة على المشتري، فيثبت حقه في الأخرى حكمًا لدفع الضرر عن المشتري (١).

[الراجح]

القول الأول، ويقال: إن أبا حنيفة رجع إلى قول محمد بن الحسن وأبي يوسف، والله أعلم.

* * *


(١) المبسوط (١٤/ ١٦٠)، وانظر تحفة الفقهاء (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>