للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في ضمان العين المستأجرة إذا تلفت بعد انتهاء الإجارة

[م-٩٣٨] إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أمران:

الأول: أن يرفع يده عن العين المستأجرة بحيث يقوم بتخلية العين لمالكها فلا يستعملها.

الثاني: أن يسلمها إلى المؤجر بمجرد طلبه ذلك، ولا يجوز له أن يحبسها عن المؤجر.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة ...... لأنَّ تسلم المستأجر المأجور إنما هو بقصد استيفاء منافع معلومة، ومتى استوفيت تلك المنافع فلا يبقى حكم لذلك العقد. فوضع اليد على المأجور بعد ذلك خارج عن رضاء المؤجر ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه. ولذلك يلزم رفع يد المستأجر» (١).

وجاء في مغني المحتاج: «يد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة ..... وكذا بعدها إذا لم يستعملها ... فلا يلزمه ردها، بل التخلية بينها وبين المالك كالوديعة» (٢).

وجاء في نهاية الزين: «لا يلزمه غير التخلية فلا يلزمه الرد ولا مئونته» (٣).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٧٩): المادة (٥٩١).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٥١)، وانظر منهاج الطالبين (ص: ٧٧)، نهاية الزين (ص: ٢٥٩).
(٣) نهاية الزين (ص: ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>