للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغير بلا إذنه، ومنها ما يدخل تحت مسألة: اشتراط الانتفاع بالرهن من المرتهن فيدخل تحت مسألة: أسلفني أسلفك، فالسمسار يسلف البائع هذه الأسهم على أن يسلفه البائع قيمتها، ومنها اجتماع القرض مع البيع.

وكل هذه العقود سوف أفردها بالبحث في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.

[القول الثاني]

ذهب بعض الباحثين إلى جواز البيع على المكشوف، منهم عبد الكريم الخطيب (١)، وعلي عبد القادر (٢).

وجه من قال بالجواز:

[الوجه الأول]

حمل النهي عن بيع ما ليس عند البائع على النصح والإرشاد.

[ويناقش]

بأن الأصل في النهي التحريم، ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك.

[الوجه الثاني]

توصيف البيع على المكشوف بأنه من باب بيع الشيء قبل قبضه، وهذا أمر مختلف فيه بين موسع ومضيق، وتأسيساً على ذلك فإن هذا يعد أمراً جائزاً لا غرر فيه.


(١) انظر السياسة المالية في الإسلام، (ص: ١٧٦) دار الفكر العربي ١٧٩٦ نقلاً من سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: ٣٨١).
(٢) انظر مسائل البورصة في الشريعة الإسلامية، (٥/ ٤٣٨) نقلاً من سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>