للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في قبض المشاع

القسم الأول

في قبض المشاع من غير الأسهم

[م - ١٩٧] اتفق العلماء على جواز بيع الحصة الشائعة، سواء كانت تقبل القسمة، أولا تقبل القسمة. قال ابن نجيم: «بيع الشائع جائز اتفاقًا» (١).

وقال ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مثل قوله الذي في صحيح مسلم: (أيما رجل كان له شرك في أرض، أو ربعة، أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع قبل أن يؤذنه فهو أحق بالثمن). (٢) (٣).

وقال النووي: «يجوز بيع المشاع كنصف من عبد، أو بهيمة، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة، أو غير ذلك بلا خلاف، سوء كان مما ينقسم، أم لا ... » (٤).

وإنما اختلفوا في غير البيع، كإجارة الحصة الشائعة من غير الشريك، وهبة ما يقبل القسمة، وفي رهن المشاع ونحوها، وليس هذا مجال بحثها (٥).


(١) البحر الرائق (٥/ ٣١٥).
(٢) صحيح مسلم (١٦٠٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٣).
(٤) المجموع (٩/ ٣٠٨).
(٥) انظر البحر الرائق (٧/ ٢٨٦)، مواهب الجليل (٦/ ١٨)، فتح الباري (٥/ ٣٨٦)، الذخيرة (٦/ ٢٤٠)، (٥/ ٤١١ - ٤١٢) و (٨/ ٨٠)، أعلام الموقعين (٢/ ٢٨)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص:٢٣٣)، نيل الأوطار (٦/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>