شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة ما لم يخالف الشرع، أو ينافي موجب العقد.
الشرط الذي لا يفيد ولا غرض منه صحيح لا يكون معتبراً.
[م-١٥٥٥] أطلق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم القول: بأن شرط الواقف كنص الشارع عند الكلام على شروط الواقف، وقام جدل فقهي في معنى هذا القول وفي مدلوله، ويرجع الاختلاف في تفسير هذه العبارة الاختلاف في اشتراط القربة في شروط الوقف، وقد سبق بحث ذلك، وفي حكم اتباع شرط الواقف إذا كان مباحًا غير مخالف للشرع، وهل يجوز تغيير شرط الواقف المباح، ونحو ذلك:
وقد اختلف الفقهاء في معنى هذه العبارة على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وفي وجوب اتباعه والعمل به. وهذا مذهب الحنفية.
قال ابن نجيم:«شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة»(١).