للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور عندهم اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معًا، وفي قول عندهم يجوز مطلقًا (١).

[وحجتهم]

أولًا: أن ما في الذمة بحكم المقبوض، وأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وبأن الدين في الذمة كالمقبوض، فأغنى ذلك عن إحضار كلا البدلين أو أحدهما في مجلس العقد.

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).


(١) التاج والإكليل (٤/ ٣١٠).
(٢) جاء في إعانة الطالبين (٣/ ٢١): «ولا يصح - يعني الصرف - على دينين، كبعتك الدينار الذي في ذمتك، بالعشرة التي لك في ذمتي؛ لأن ذلك بيع دين بدين». وانظر مغني المحتاج (٢/ ٢٥).
(٣) جاء في المغني (٤/ ٥١): «إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا بما في ذمتيهما لم يصح. وبهذا قال الليث والشافعي. وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة جوازه». وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٢).
(٤) التاج والإكليل (٤/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>