للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لازمًا مدة معينة، ولو عد ذلك من الغرر لاعتبر خيار الشرط باطلًا، وقد أجمع العلماء على اعتباره في الجملة، وهو مجهول العاقبة، لا يدري كل من البائع والمشتري هل يتم البيع أو لا يتم.

فإن اعتبر بيع العربون من الغرر في العقد، اعتبر خيار الشرط كذلك، ولا فرق بينهما من جهة لزوم العقد وجوازه.

[الدليل الثالث]

علل كثير من الفقهاء بأن بيع العربون من أكل أموال الناس بالباطل، ويقصدون بذلك أنه في حال اختار المشتري رد المبيع فإن البائع يأخذ العربون بغير عوض، وهذا لا يجوز.

قال القرطبي: «ومن أكل المال بالباطل بيع العربان ... » (١).

وعلل ابن عبد البر عدم الجواز بقوله: «لأنه من بيع القمار، والغرر، والمخاطرة، وأكل المال بغير عوض، ولا هبة، وذلك باطل .. » (٢).

وقال ابن قدامة: «واختار أبو الخطاب أنه لا يصح .... لأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي» (٣).

[الدليل الرابع]

اشتمال هذا البيع على شرط فاسد:

قال في مغني المحتاج: «ولا يصح بيع العربون .... لأن فيه شرطين فاسدين:


(١) تفسير القرطبي (٥/ ١٥٠).
(٢) التمهيد (٢٤/ ١٧٩).
(٣) المغني (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>