للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

عمل الكافر عند المسلم

المسألة الأولى

في استئجار الكافر لكتابة المصحف

[م-٨٦٤] اختلف الفقهاء في المسلم يستأجر كافرًا ليكتب له مصحفًا بأجر على قولين.

[القول الأول]

العقد فاسد، وله أجر المثل لا المسمى، وهذا مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة.

جاء في الإنصاف: «قيل لأحمد: يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف؟ قال: لا يعجبني. قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع» (٢).

[القول الثاني]

العقد صحيح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: «والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل، كالأذان والحج والإمامة ... بخلاف بناء المساجد، وأداء الزكاة، وكتابة المصحف، والفقه وتعليم الكتابة والنجوم والطب ... فإن أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق» (٣).


(١) الحاوي الكبير للماوردي (٧/ ٤٢٣).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٢٦).
(٣) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>