للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث

إذا وقف على نفسه ثم على المساكين

[م-١٥٤٢] اختلف العلماء القائلون بمنع الوقف على النفس في حكم الوقف إذا قال الرجل: هذا وقف على نفسي، ثم على أولادي أو على المساكين، هل يبطل الوقف مطلقًا، أو ينتقل الوقف إلى المساكين والأولاد؟

[القول الأول]

يصح ويصرف الوقف إلى من بعده، وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية، وعليه أكثر الحنابلة (١).

ووافقهم المالكية بشرط أن يحوزه الموقوف عليه قبل حصول مانع للواقف من فلس أو جنون، أو موت؛ لأن المالكية يشترطون لنفاذ الوقف أن يحوزه الموقوف عليه.

فإن استمر الوقف تحت يد الواقف حتى حصل المانع من موت أو فلس أو جنون بطل الوقف (٢).

وحقيقة الحيازة عند المالكية: رفع يد الواقف عن الوقف وتمكين الموقوف عليه من التصرف في الذات الموقوفة بما يجوز للموقوف عليه، أو التخلية بين


(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٦)، لبيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٦)، نهاية المطلب (٨/ ٣٧٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٨)، المغني (٥/ ٣٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٨٥).
(٢). الخرشي (٧/ ٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>