للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالًا قراضًا ولم أسم له ثلثًا ولا ربعًا ولا نصفًا ولا أكثر من أن قلت له: خذ هذا المال قراضًا، فعمل، فربح، وتصادق رب المال والعامل على ذلك؟ قال: يرد إلى قراض مثله» (١).

وجاء في الشرح الصغير: «وكقراض مبهم بأن قال: اعمل فيه قراضًا، وأطلق فإنه فاسد، وفيه بعد العمل قراض المثل في الربح» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «ولو قال: قارضتك، ولم يتعرض للربح فسد القراض؛ لأنه خلاف وضعه» (٣).

وقال ابن قدامة: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يسم للعامل شيئًا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله. نص عليه أحمد. وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي» (٤).

[القول الثاني]

يصح القراض، ويكون الربح بينهما مناصفة، وهو قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي (٥).


(١) المدونة (٥/ ٩٠).
(٢) الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٦٨٧).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣١٣)، حواشي الشرواني (٦/ ٨٩)، وقد بين الشافعية والحنابلة أن القراض الفاسد ينفذ تصرف العامل فيه كالقراض الصحيح لوجود الإذن في التصرف، ويكون الربح كله للمالك، ويستحق العامل أجرة مثله. انظر روضة الطالبين (٥/ ١٢٥)، الإنصاف (٥/ ٤٢٩).
(٤) المغني (٥/ ٢٠).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>