للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده، وهو قول الثوري، وحكاه عن الشافعي في القديم (١).

هذا ملخص الأقوال في هذه المسألة:

[تعليل من قال ليس له الرد، وله أخذ الأرش]

[التعليل الأول]

الرد إنما ثبت حقًا للمشتري لإزالة الضرر، وفي الرد هنا إضرار بالبائع، والضرر الخاص لا يزال بالضرر الخاص فتضرر المشتري بالعيب القديم لا يدفع بالإضرار بالبائع بالعيب الجديد، فتعين الرجوع بالنقصان، وهو الأرش.

فكل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، ومالا فلا، وما لا يرد به على البائع لا يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.

[ويمكن مناقشة هذا التعليل]

أن مراعاة حق المشتري أولى من مراعاة حق البائع، وذلك أن البائع ربما كان مفرطًا في عدم اطلاع المشتري على عيب سلعته، ولأن حق المشتري بالرد ثابت قبل حدوث العيب عند المشتري، ولأن الرد فيه جبر لضرر البائع والمشتري، ففيه جبر لضرر البائع بالأرش، وفيه جبر لضرر المشتري بالرد.

[التعليل الثاني]

أن من شرط الرد بقاء المبيع على حاله، لأن من حق البائع أن يقول: هذه ليست سلعتي التي أقبضتك.

فإذا تغير المبيع سقط حق الرد، وبقي حق الرجوع بالنقصان، وهو الأرش.


(١) الحاوي (٥/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>