للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحجة الرابعة]

حاجة الدولة إلى العملات الأجنبية حاجة تصل إلى حد الضرورة، والضرورة تبيح المحرمات (١).

وهذه الحجة هي حجة من أباح السندات فقط في حال الضرورة، ولذا أرجي مناقشتها عند ذكر حجة هذا القول.

[حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة.]

جاء في البحر الرائق: «يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح» (٢).

المقصود بالحاجة هنا الضرورة، والفقهاء يعبرون بالحاجة تارة ويقصدون بها الضرورة. وذلك أن مجرد الحاجة لا تبيح المحرم، خاصة إذا كان محرماً لذاته كربا النسيئة، وإنما الضرورة فقط هي التي تبيح المحرم (٣).

قال الشافعي رحمه الله: «وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات» (٤).

ويحتمل أن تكون الحاجة هنا على ظاهرها، وبناء عليه تنزل الحاجة منزلة الضرورة.


(١) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية. د. محمد طنطاوي (ص: ٢٢٢ - ٢٢٤).
(٢) البحر الرائق (٦/ ١٣٧).
(٣) قال ابن قدامة في المغني في معنى الحاجة (١/ ٥٩): «أن تدعو الحاجة إلى فعله، وإن كان غيره يقوم مقامه».
وأما الضرورة فقيل في تعريفها: «الضرورة: اسم من الاضطرار، ومأخوذة من الضرر، وهو ضد النفع، وفي الاصطلاح: بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب».
وقيل: الضرورة «الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً».
(٤) الأم (٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>