للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث عشر

في تسليم المبيع والثمن زمن الخيار

[م-٥٠٦] اتفق الفقهاء على أنه لا يجب تسليم البدلين في مدة الخيار في حال الإطلاق، وعدم اشتراط التسليم (١)، إلا ما سبق بحثه، هل تجربة المبيع من حق المشتري ولو لم يشترط، أو لا يحق له ذلك إلا بالاشتراط، وقد سبق بحث هذه المسألة.

قال النووي: «قال أصحابنا: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار .. » (٢).

وجاء في قواعد ابن رجب: «إن كان هناك خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الإجارات من خلافه، وصرح به الأزجي في نهايته.

ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص عليه أحمد في رواية ابن الشالنجي» (٣).

وعلل الحنابلة ذلك بقوله: لعدم انقطاع علق من له الخيار عنه (٤).


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٤٢)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤١٥)، شرح الوجيز (٢/ ٣٢١)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٢٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٥٥).
(٢) المجموع (٩/ ٢٦٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٠)، حاشية الجمل (٣/ ١٧٥).
(٣) القاعدة الثامنة والأربعون (ص: ٦٩)، وانظر الإنصاف (٤/ ٤٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٤) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>