(٢). قال في بدائع الصنائع (٧/ ١٧٠): «والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه». وانظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٣)، كشف الأسرار (٤/ ٣٦٩).
وجاء في مواهب الجليل (٥/ ٦٤): «ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلاً قال في المتيطية في فصل الولايات والمحجور، وإذا كان اليتيم فاسقاً مبرزاً، وكان مع هذا ناظراً في ماله، ضابطاً له، وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الدين والصلاح، ولم يكن ناظراً في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى. قال في المدونة: وصفة من يحجر عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفاً في لذاته من الشراب والفسق وغيره، ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئاً وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه». وانظر التاج والإكليل (٥/ ٥٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٠١).