للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من عرف الرشد: بالصلاح في الدين والمال، وهو مذهب الشافعية (١).

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:٦].

دلت الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد .... والرشد: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال» (٢).

والمراد بالصلاح في الدين: أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة، وفي المال ألا يبذر (٣).

والصحيح أن الرشد يختلف من مقام لآخر.

فالرشد في ولي النكاح مثلاً: معرفته بالكفء، ومصالح النكاح، وليس له علاقة بحفظ المال.

والرشد في المال: هو حفظه وإصلاحه، ولا يدخل فيه الرشد في الدين، ولو كان صلاح الدين شرطاً في الرشد لوجب الحجر على المنافقين والمبتدعة، بل يجب الحجر على كل من اغتاب مسلماً ولم يتب من هذه المعصية وذلك لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الحجر على كل من كذب في بيعه، أو غش فيه.


(١). حاشية الجمل (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، تحفة المحتاج (٥/ ١٦٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٦٩)، السراج الوهاج (ص: ٢٣٠).
(٢). أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي (١/ ١٣٨).
(٣). منهاج الطالبين (ص: ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>