للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأجاب المالكية]

بأن النهي محمول على ما فيه غرر كما لو اشترط الحمل (١).

[ويجاب]

بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.

[الدليل الثالث]

يرى الحنفية بأن منع إجارة الفحل للضراب لكون الضراب ليس مالًا (٢).

وهذا يصدق على مذهب الحنفية وحدهم باعتبار أن المنافع عندهم ليست من قبيل الأموال، أما الجمهور فلا يعللون بذلك؛ لأن المنافع عندهم أموال.

[الدليل الرابع]

علل الحنفية النهي بكون المعقود عليه معدومًا عند العقد. قال في بدائع الصنائع: «عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم» (٣).

[ويجاب]

أن هذا شأن المنافع كلها عند العقد تكون معدومة، ولكن الفقهاء اعتبروا قبض العين بمثابة قبض المنفعة، والله أعلم.

[الدليل الخامس]

علل الشيرازي بأن ماء الفحل لا قيمة له لكونه محرمًا،


(١) الذخيرة (٥/ ٤١٤).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).
(٣) المرجع السابق (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>