للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واستدلوا على صحة العقد وبطلان الشرط]

أما بطلان الشرط؛ فلأن الربح إنما يستحق بمال، أو عمل، أو ضمان، ولم يوجد شيء من ذلك، لذا كان الشرط باطلًا.

وأما صحة العقد فلأن البطلان لم يتطرق إلى ركن العقد.

[ويناقش]

الملك بعقد التبرع لا يشترط له مال، ولا عمل، ولا ضمان، فهو تبرع محض.

[القول الثاني]

المضاربة صحيحة، والشرط صحيح، وهذا مذهب المالكية (١).

[واستدلوا على صحة العقد والشرط]

أن العاقدين إذا تراضيا على إعطاء الربح لشخص ثالث كان ذلك تبرعا منهما، والعاقدان من أهل التبرع.

[القول الثالث]

الشرط فاسد، والمضاربة فاسدة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).


(١) جاء في المدونة (٥/ ٩١): «أرأيت المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين أيجوز ذلك؟ قال: نعم». وانظر التاج والإكليل (٥/ ٣٦٣)، الذخيرة (٦/ ٤٣)، منح الجليل (٧/ ٣٣٨).
(٢) جاء في روضة الطالبين (٥/ ١٢٢): «الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط، الأول: أن يكون مخصوصًا بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لثالث، فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لأجنبي لم يصح إلا أن يشرط عليه العمل فيكون قراضًا مع رجلين». وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٨)، المبدع (٥/ ١٨)، المغني (٥/ ٢٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>