للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية على ثبوت الشفعة للجار الملاصق والشريك في المرافق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

[القول الثاني]

لا شفعة لعلو على سفل وعكسه، وهذا مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

جاء في المدونة: «أرأيت إن بعت عوالي لي، وتحته سفل لغيري، أو بعت سفليًا لي، وعليه عوالٍ لغيري، أتكون لبعضهم الشفعة فيما باع صاحبه في قول مالك؟ قال: لا شفعة لهم؛ لأن هؤلاء قد عرف كل واحد منهما حقه ما هو، وحيث هو» (٢).

[وجه القول بعدم الشفعة]

أن سبب الشفعة هو الاشتراك، ولا اشتراك بينهما هذا تعليل المالكية.

بل إن الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية لا يقولون بالشفعة في علو، حتى ولو كان مشتركًا؛ لأنه لا أرض له فهو بمنزلة الأبنية المفردة، وأما السفل فإن كان مشتركًا، والعلو خالصًا لأحدهما ثبتت الشفعة في السفل دون العلو لعدم الشركة فيه.


(١) انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (٥/ ٣١٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨١)، شرح الخرشي (٦/ ١٦٩)، منح الجليل (٧/ ٢٠٨).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (٥/ ٧٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٧)، حاشية الجمل (٣/ ٥٠٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ١٨٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ١١٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٧).
(٢) المدونة (٥/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>