للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرج بقيد (عدم العصيان) الوقف على بيع التعبد، وكنائسه، وكتابة التوراة والإنجيل، ومن يقطع الطريق، أو يتهود، أو يتنصر، وآلات المعاصي كالسلاح لقطع الطريق فلا يصح؛ لأنه إعانة على معصية، أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فيقر حيث تقر الكنائس» (١).

وجاء في منهاج الطالبين: «وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح، أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح» (٢).

إذا وقفنا على الأقوال نأتي على ذكر الأدلة:

° دليل من قال: لا يشترط في الوقف القربة:

[الدليل الأول]

(ح-٩٧٧) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول ... الحديث (٣).


(١). الغرر البهية (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٢). منهاج الطالبين (ص: ١٦٨).
(٣). صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ورواه مسلم (١٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>