للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجوز الاعتياض عن الجودة، ويجوز الاعتياض عن الزيادة في المقدار، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

[وجه القول بالمنع]

[الوجه الأول]

أن الجودة صفة، فلا يجوز إفرادها في العقد بخلاف الزيادة في القدر فإنه يجوز الاعتياض عنها؛ لأن الزيادة يجوز إفرادها بالبيع.

[الوجه الثاني]

أن هذا من باب بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهذا لا يجوز.

والأول أصح بشرطين:

الأول: ألا يوقع ذلك في ربا الفضل، فلا يجوز الاستعاضة عن صفة الجودة والرداءة بما هو من جنس المسلم فيه إذا كان مالًا ربويًا، فلو أسلم في قمح جيد، ولم يكن عند المسلم إليه إلا الرديء جاز أن يأخذ فرق الجودة من غير الجنس، كأن يأخذ نقودًا مثلًا، أما إذا أعطاه القمح الرديء وزاده في الكمية مقابل الرداءة فلا يجوز منعًا لربا الفضل، فكأنه أبدل ما وجب له من القمح بقمح أكثر منه، وأخذ زيادة في مقابل الجودة.

الشرط الثاني:

أن تكون فروق الأسعار بين الجيد والرديء معلومة على سبيل القطع


(١) المهذب (١/ ٣٠١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٣٨)، تكملة المجموع للمطيعي (١٢/ ١٦٢).
(٢) المبدع (٤/ ١٨٦)، المغني (٤/ ٢٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>