للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

في حكم الوقف

الفصل الأول

القول في مشروعية الوقف

الوقف إن قصد به وجه الله كان قربة بشرطه، وإن قصد به غير ذلك صح، وكان مباحًا.

[م-١٤٧٧] اختلف العلماء في حكم الوقف:

[القول الأول]

الوقف مباح، وبه قال الحنفية (١).

وقيل: مستحب، وهذا قول عامة أهل العلم (٢).

وهذا القولان يمكن اعتبارهما قولًا واحدًا، فهو مباح إن لم يقصد به البر والقربة، كما لو كان الوقف على شخص معين، ومستحب إن نوى به ذلك، أو كان على جهة، والواقف من أهل الثواب.


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٩)، غمز عيون البصائر (١/ ٧٦).
(٢) جاء في الفواكه الدواني (٢/ ١٦٠): «اختلف أهل الإسلام في حكمه ـ أي الوقف ـ والصحيح جوازه، بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى. اهـ وانظر المقدمات الممهدات (٢/ ٤١٤).
وفي المهذب (١/ ٤٤٠): الوقف قربة مندوب إليها. اهـ.
وفي المبدع (٥/ ٣١٢): هو ـ يعني الوقف ـ من القرب المندوب إليها. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>