للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه هذا القول:

أن العين إذا سلبت منفعتها بشكل دائم تبقى العين لا قيمة لها، فالأعيان إنما قيمتها بمنفعتها.

ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها؛ لأن مدة عمره غير معلومة، وإذا تعذر تقويم المنافع تعين تقويم الرقبة

القول الثاني: تقوم الرقبة على ملك الورثة، وتقوم المنفعة على ملك الموصى له، فإذا كانت الرقبة قيمتها بمنافعها مائة، وقيمة العين وحدها عشرة، تكون قيمة المنفعة تسعين (١).

قال إمام الحرمين: «اختلف أئمتنا فيما يعتبر خروجه من الثلث:

فمنهم من قال: المعتبر خروج قيمة العين من الثلث؛ فإنها مسلوبة المنفعة في جهة الوصية، والتصرفات ممتنعة على الورثة بحيلولة دائمة، وكأن العين مستهلكة من حقوقهم، وكأن الوصية واقعة بالرقبة.

ومن أصحابنا من قال: تعتبر قيمة المنافع وخروجها من الثلث؛ فإنها الموصى بها، والسبيل في اعتبارها أن نقول: هذا العبد كم يساوي مع وفور المنفعة؟ فيقال: مائة، فنقول: كم قيمته، وهو مستحق المنافع؟ فيقال: عشرة، فنتبين أن قيمة المنفعة تسعون.

فهذا وجه الوصول إلى معرفة قيمة المنفعة، ومعنى اعتبارها من الثلث» (٢).


(١). روضة الطالبين (٦/ ١٩٢)، نهاية المطلب (١١/ ١٣١)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٢١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٢٠٥)، المغني (٦/ ٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٦).
(٢). نهاية المطلب (١١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>