للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع درهمًا أو دراهم مثلًا، ويقول: إن يتم البيع فهو من الثمن، وإن تركته فهو لك مجانًا» (١).

فتبين لنا من خلال ما سبق أن بيع العربون: هو أن يشتري الرجل السلعة، ويدفع للبائع مبلغًا من المال على أنه إن أخذ السلعة كان ذلك المبلغ محسوبًا من الثمن، وإن تركها، فالمبلغ للبائع.

[توصيف بيع العربون]

[م-٤٣١] اختلف العلماء في توصيف بيع العربون على أقوال:

[القول الأول]

حقيقة بيع العربون: بأنه خيار شرط، يقابله مال في حال الرد، ويثبت فيه الخيار للمشتري وحده دون البائع، فإذا أمضى البيع كان العربون جزءًا من الثمن، وإن رد البيع خسر المشتري العربون.

ولهذا أوردت هذا البحث في باب الشروط.

[القول الثاني]

ذهب بعض العلماء إلى أن العربون هبة إذا لم تتم الصفقة.

جاء في تعريف مالك المتقدم: «وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «أن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن، إن رضي السلعة، وإلا فهبة» (٣).


(١) غريب ألفاظ التنبيه (ص: ١٧٦).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٠٩).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>