للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

إذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم

[م-١٥٨١] إذا قال الرجل: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو قال: على أولادي وأولادهم، دخل أولاد الأبناء بلا خلاف.

قال ابن قدامة: «إذا وقف على قوم وأولادهم ... دخل في الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه» (١).

وهل يدخل أولاد البنات في هذا اللفظ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

[الأول: مذهب الحنفية.]

للحنفية ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

أحدها: يدخل أولاد البنات، وهذا ما اختاره المحققون من الحنفية كهلال الرأي، والخصاف، وابن الهمام، بل أنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات، وقال: لم أجد من يقوم برواية ذلك عنهم أي عن أصحابنا (٢).

قال ابن الهمام: «ولو ضم إلى الولد ولد الولد، فقال: على ولدي، وولد ولدي، ثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون، وأولاد بنيه، وأولاد بناته، كذا اختاره هلال، والخصاف، وصححه في فتاوى قاضي خان.


(١). المغني (٦/ ١٦).
(٢). أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ٢٨)، أحكام الوقف لهلال الرأي (ص: ٥١)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٦٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>