للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة، أو مصلحة تربو على تلك المفاسد، وكل ذلك رحمة بعباده، ونظر لهم، ورفق، ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس، وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصدقات» (١).

لهذا لا يستثنى شيء إلا لمعنى أوجب استثناءه عن نظائره، إما دفعًا لمفسدة، أو اتقاء فوت مصلحة، أو تحاشيًا من حرج أو مشقة، وسواء قلنا: إنه مخالف للقياس، أو قلنا: إنه موافق له، المهم أن هذا المعنى الذي أوجب خروج هذا الشيء عن نظائره جعل الشيئين غير متماثلين من كل وجه.

[م-١٧٥٥] إذا علم ذلك نأتي على مسألة القرض، وبيان وجه مخالفة القرض للقياس عند من قال به من الفقهاء.

[القول الأول]

ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن القرض عقد جاء جوازه مخالفًا للقياس (٢).

وجاء في أسنى المطالب: «الإقراض جوز على خلاف القياس؛ للإرفاق» (٣).

وجاء في كشاف القناع عن القرض: «وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقًا بالمحاويج» (٤).


(١). قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٦٢).
(٢). الفروق (٤/ ٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٤١)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٧).
(٣). أسنى المطالب (٢/ ١٤١).
(٤). كشاف القناع (٣/ ٢٣٧)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>