للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المدونة: «أرأيت إن استدنت دينًا، فرهنت به متاعًا لولدي صغارًا، ولم أستدن الدين على ولدي، أيجوز ذلك عليهم أم لا؟

قال: لا أراه جائزًا.

قلت: لم؟ أليس بيعه جائزًا عليهم؟

قال: إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم.

قلت: وكذلك الوصي؟ قال: نعم.

قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك، ولكنه رأيي؛ لأن مالكًا قال: ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له» (١).

وقال النووي في روضة الطالبين: «حيث جاز الرهن أو الارتهان، جاز للأب والجد أن يعاملا به أنفسهما، ويتوليا الطرفين، وليس لغيرهما ذلك» (٢).

جاء في كشاف القناع: «وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه، ولا يجوز ذلك لولي غيره» (٣).

[القول الثاني]

أجاز الحنابلة في قول مرجوح في المذهب أنه يجوز للوصي أن يرهن مال اليتيم لنفسه بدين له عليه (٤).


(١). المدونة (٥/ ٣١٦).
(٢). روضة الطالبين (٤/ ٦٤).
(٣). كشاف القناع (٣/ ٤٥٠).
(٤). المغني (٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>