للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجمع العلماء على وجوب الوصية في حق من عنده ودائع، أو عليه ديون (١).

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية» (٢).

(ث-١٩٦) وخالف في ذلك الزهري، فقد روى الطبري، من طريق معمر، عن الزهري، قال: جعل الله الوصية حقًا مما قل منه أو كثر (٣).

[صحيح].

ورجحه الطبري، قال أبو جعفر: «كلّ من حضرته منيَّته، وعنده مالٌ قلّ ذلك أو كثر، فواجبٌ عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف، كما قال الله جل ذكره وأمرَ به» (٤).

وتحرم وصية الجنف، قال تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٨٢].

واختلفوا في حكم الوصية إذا ترك مالًا كثيرًا على أربعة أقوال:

[القول الأول]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية ليست واجبة، موسرًا كان الموصي أو


(١). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٥٩).
(٢). التمهيد (١٤/ ٢٩١)، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (١٧/ ١٧٤).
(٣). تفسير الطبري (٣/ ١٣٨).
(٤). تفسير الطبري (٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>