للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة

لا تختلف أحكام الخيار في فوات الشرط أو الصفة عن أحكامه في خيار العيب، فما اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا، وما اختلفوا فيه هناك اختلفوا فيه هنا.

[م-٥٦٦] فقد أجمعوا على أن الخيار هنا يورث كما أجمعوا على ذلك في خيار العيب؛ لأن فوات الشرط أو الصفة يعني فوات جزء من المال مستحق للمشتري بالعقد، فإذا استحقه المشتري موصوفًا بذلك الوصف فالوارث يخلف المشتري في ملك ذلك الجزء الفائت (١).

[م-٥٦٧] واختلفوا هل هذا الخيار على الفور، أو هو على التراخي كاختلافهم في خيار العيب (٢).

[م-٥٦٨] واختلفوا هل له أخذ الأرش مع الإمساك (٣)، كاختلافهم في خيار العيب.


(١) انظر تبيين الحقائق (٤/ ٢٣)، فتح القدير (٦/ ٣٣٢)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣١١)، المبسوط (١٣/ ٤٣)، البحر الرائق (٦/ ١٩)، الذخيرة (٨/ ١٠١)، المجموع (٩/ ٢٥١).
(٢) انظر الكلام على هذه المسألة في خيار العيب، فقد قدمنا أن الأقوال ثلاثة: أن الخيار على التراخي، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
وقيل: إنه على الفور، وهذا مذهب الشافعية.
وقيل: يوقت بيوم أو يومين، وهذا مذهب المالكية.
(٣) القائلون بأخذ الأرش هم الحنابلة، وفي المذهب قولان: الأول له أن يأخذ الأرش إلحاقًا له بالعيب، وهذا هو المذهب. والثاني: ليس له أخذ الأرش إلحاقًا له بالتدليس. انظر المبدع (٤/ ٢٠٩)، الإنصاف (٤/ ٣٤٠)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٤٦٣، ٤٦٤).
وقد نص الحنابلة على أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>