للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (١).

والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.

والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب (٢).

[وجه الاستدلال]

قال في البحر الرائق «وأما ما سوى الكراع، والسلاح، فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه» (٣).

[ويناقش]

بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح، والكراع، ومقتضاه جواز الوقف في كل مال منقول قياسًا عليهما، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف في السلاح والكراع من المنقولات.

[الدليل الثاني]

(ث-١٨٠) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال:

قال علي: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع (٤).

[صحيح].


(١) صحيح البخاري (٢٩٠٤)، ورواه مسلم (٤٦٧٤).
(٢) انظر لسان العرب مادة كرع (٨/ ٣٠٧)، وانظر أيضًا (٢/ ٤٨٦).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢١٨).
(٤) المصنف ـ تحقيق الشيخ محمد عوامة ـ (٢١٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>