للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتنه فيه نكاره، قال ابن عبد الهادي: «وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، فكيف يقال له: زوج؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمر تسع سنين ... ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي، قال أبو الوفاء ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته» (١).

[الدليل الخامس]

عمل الناس إلى اليوم، ما زالوا يرسلون صغارهم ليشتروا حاجات البيت، من المخبز والبقالة من غير نكير.

[دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء:٥].


(١) تنقيح التحقيق (٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>