للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

استدل به البخاري على صحة الإجل في القرض، قال البخاري: باب الشروط في القرض، ثم ذكر الحديث الحديث، وأتبعه بقول ابن عمر وعطاء: إذا أجله في القرض جاز.

ذكره البخاري عنهما معلقًا بصيغة الجزم (١).

[الدليل الخامس]

إذا وهب الإنسان قرضه على صفة، كأن يكون مؤجلًا، ثم رجع عن التأجيل، فقد رجع فيما وهب، والرجوع بالهبة محرم.

(ح-١٠٧٧) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه (٢).

[الدليل السادس]

الأجل من طبيعة القرض، فالمقترض لا يقترض المال ليرده بالحال، فإن هذا من العبث، فهو يأخذ المال لينتفع به، وهذا يتطلب زمنًا يمكنه من الانتفاع به، وتوظيفه لمصالحه، ولذلك قال المالكية: إذا لم يكن هناك أجل في القرض لا يلزم المقترض رده، إلا إذا انتفع به عادة أمثاله؛ لأن هذا هو المقصود من القرض.


(١). صحيح البخاري (٣/ ١٩٨).
(٢). صحيح البخاري (٢٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>