وهذه الصورة كما قلت: لا نزاع أنها من قبيل المعاطاة. وجهه: أن المعاطاة: مفاعلة، فيقتضي حصولها من الجانبين، كالمضاربة، والمقاسمة، والمخاصمة. ويرى الجمهور أن المعاطاة لها صورتان، الصورة المتقدمة، وصورة أخرى: وهو أن يتم التعاطي بتكلم أحد الطرفين، والفعل من الآخر بلا كلام. وجه قول الجمهور: أن الإيجاب والقبول ركنا البيع، فإذا استغني عن القول في أحدهما مع أن لزوم العقد متوقف عليه، صدق عليه أنه من المعاطاة. انظر مذهب الحنفية: في حاشية ابن عابدين (٤/ ٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٩١)، الفتاوى الهندية (٣/ ٩). وانظر قول المالكية، في حاشية الدسوقي (٣/ ٣)، الشرح الصغير (٣/ ١٤)، المجموع (٩/ ١٩٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٩٠)، المغني لابن قدامة (٤/ ٤). وانظر المجلد الأول من هذا الكتاب (ص: ٣٣٨).