للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث العاشر

في بيع مال الوصي وشرائه

الفرع الأول

أن يشري ويبيع لأجنبي

[م-١٧٣٤] مال الموصى عليه إما أن يكون عقارًا أو منقولًا،

فإن كان منقولًا فذهب عامة الفقهاء إلى أنه يجوز له البيع والشراء ما دام ذلك بمثل القيمة أو بغبن يسير؛ لأن الغبن اليسير لا يمكن التحرز منه، فإذا لم يتسامح فيه أدى ذلك إلى إغلاق البيع والشراء.

ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش، وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة (١).

لأن تصرفه بمقتضى المصلحة، والبيع بالغبن الفاحش تبرع، وهو لا يملكه، وضرر وإفساد لمال غيره، واستهلاك له، فيمنع منه كما يمنع من التصدق به.

جاء في فتح القدير: «ولا يجوز بيع الوصي، ولا شراؤه، إلا بما يتغابن


(١). عمدة القارئ (١٤/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١١)، فتح القدير (١٠/ ٥٠٩)، الهداية في شرح البداية (٤/ ٥٤٣)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٢٠)، البحرالرائق (٨/ ٥٣٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٩)، المدونة (٥/ ١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٤)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٩٠)، منح الجليل (٥/ ٢١٩)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٧)، تحفة المحتاج (٥/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٥)، الأوسط (٣/ ١٧٧)، مسائل أحمد وإسحاق (٨/ ٤٣٠٢)، الإنصاف (٧/ ٣٩٨)، مطالب أ ولي النهى (٤/ ٥٣٩)، المبدع (٦/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>