للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس في مثله؛ لأنه لا نظر في الغبن الفاحش، بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه، ففي اعتباره انسداد بابه» (١).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت الوصي، أيجوز له أن يعطي حائط الصبيان مساقاة؟ قال: نعم لأن مالكا قال: بيعه للصبيان وشراؤه جائز» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «وله بيع ماله بعرض ونسيئة» (٣).

وجاء في مسائل أحمد وإسحاق: «قال: أحمد: الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحاً. قال إسحاق: كما قال» (٤).

[م-١٧٣٥] واختلفوا في البيع بغبن فاحش إذا وقع:

فقيل: البيع باطل مردود، وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه.

قال ابن عبد البر: «اتفق أهل العلم فيما علمت أن الوكيل، والمأمون ببيع شيء، أو شرائه، إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله، أن فعله ذلك باطل مردود.

وكذلك فعل الوصي في مال يتيمه، إذا فعل في البيع له، أو الشراء ما لا يتغابن الناس بمثله؛ لأن ذلك إفساد لمال غيره، واستهلاك، كما لو وهب مال غيره، أو تصدق به بغير إذنه» (٥).


(١). فتح القدير (١٠/ ٥٠٩).
(٢). المدونة (٥/ ١٦)
(٣). مغني المحتاج (٢/ ١٧٥).
(٤). مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٠٢).
(٥). الاستذكار ط ـ دار الكتب العلمية (٦/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>