للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلعة بثمن مؤجل، وهو لا يعلم نيته، هل يريد السلعة نفسها أو يريد الدراهم، وفعل البائع جائز بالإجماع لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢]. والمشتري يشتري منه السلعة، وهو لا يعلم قصده من ذلك، هل باعها بنية التورق، أو بنية التخلص والاستغناء عن السلعة، وفعل المشتري جائز بالإجماع؛ لأنه اشترى سلعة من مالكها، وهي في حوزته، فهذان طرفان في المعاملة لا إشكال في فعلهما، بقي المتورق، فالمتورق قد باع سلعة ثبت ملكه عليها بعقد صحيح، ومن ملك عينًا ملك التصرف فيها، ومنه البيع، فالقياس صحة فعله.

[دليل من قال بمنع التورق]

[الدليل الأول]

(ح-٨٠٢) ما رواه أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال:

خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر (١).

[ضعيف] (٢).


(١) المسند (١/ ١١٦).
(٢) الحديث أخرجه أبو داود (٣٣٨٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٧) من طريق هشيم به.
والحديث فيه علتان:
العلة الأولى: صالح أبو عامر، مختلف فيه:
العلة الثانية: الرجل المبهم من بني تميم.
وله شاهد من حديث حذيفة، لكنه ضعيف جدًا، فلا يصلح للاعتبار.
فقد روى أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية (١٤٢٢) من طريق الكوثر بن حكيم، عن محكول، قال:
بلغني عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن زمانكم هذا زمان عضوض، وفي الحديث: وشهد شرار الناس يبايعون كل مضطر. ألا إن بيع المضطرين حرام، إن بيع المضطرين حرام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله ... الحديث.
وفي إسناده الكوثر بن حكيم.
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٥٠٣).
وسئل أحمد عنه، فقال: متروك الحديث. الجرح والتعديل (٧/ ١٧٦).
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.
وفيه انقطاع بين مكحول وحذيفة. وسبق تخريج هذا الحديث في بيع المضطر.

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٦/ ٤٩): «وما يشهد لمعنى العينة ما رواه أبو داود عن صالح ابن رستم عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي، أو قال علي رضي الله عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر ... وذكر الحديث. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور مبسوطًا. وهذا وإن كان في راويه جهالة فله شاهد من وجه آخر رواه سعيد. قال: حدثنا هشيم عن كوثر ابن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن بعد زمانكم هذا زمانًا عضوضًا يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ... وذكر الحديث. وهذا الإسناد وإن لم تجب به حجة فهو يعضد الأول مع أنه خبر صدق بل هو من دلائل النبوة فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض».

<<  <  ج: ص:  >  >>