للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينسبه لأحد من أهل العلم، وعلل الجواز بأنه ليس على أحد الطرفين ضرر، وليس فيه ظلم، وصاحب السلعة مستعد لقبول ما تبقى (١).

[القول الثالث]

ذكر شيخنا قولًا ثالثًا بأنه إن كان رد المشتري للسلعة بدون شرط وعقد مسبق بينه وبين البائع فلا بأس، لأنه إذا رده بدون شرط، ورضي البائع فهو إقالة من البائع للمشتري، والإقالة جائزة (٢).

ويشكل على هذا التخريج:

أن التعامل اليوم أصبح عرفًا بين الناس، والمعروف عرفاَ كالمشروط شرطًا.

وهذا التخريج عكس ما نقلته عن الإمام أحمد حيث أجاز ذلك بالشرط، ومنعه من دون شرط.

[القول الرابع]

أن العقد والشرط باطلان. وهذا قول في مذهب الحنابلة.

جاء في الشرح الكبير لابن قدامة:

«شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده ..... فهذا الشرط باطل في نفسه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بريرة حين شرط أهلها الولاء: (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) نص على بطلان هذا الشرط، وقسنا عليه سائر الشروط؛ لأنها في معناه.


(١) ذكر هذا القول شيخنا في كتاب الإجارة من الشرح الممتع (١٠/ ٢٩) مع أنه لم يشر إليه عند تعرضه للمسألة في كتاب البيع، واكتفى بالقول بالتحريم.
(٢) انظر ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، تدوين فضيلة الشيخ أحمد القاضي، وهي منشورة في موقع (العقيدة والحياة) على الانترنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>