للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في مشروعية الإقالة

أجمع العلماء على مشروعية الإقالة، وأنها مستحبة.

[ومستند الإجماع]

(ح-٥٠٩) ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أقال مسلما أقال الله عثرته (١).

وفي رواية: من أقال نادمًا.

[صحيح] (٢).

* * *


(١) سنن أبي داود (٣٤٦٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٤٠) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٢٢٩١).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٦) من طريق العباس بن محمد الدوري.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٩١) من طريق أبي المثنى العنبري، كلهم عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته.
وأخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٧٦) من طريق أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال نادمًا أقاله الله.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٠٣٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٣١٠) والذهبي في سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٢) من طريق أحمد بن الحسن الصوفي،
وأبو يعلى الموصلي في معجمه (٣٢٦)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص:٦٨).
والخطيب البغدادي في تاريخه (٨/ ١٩٥) من طريق أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثلاثتهم، عن يحيى بن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم القيامة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>