للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في الوصف الفقهي للشركة

الفرع الأول

عقود الشركة من العقود الجائزة

قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة (١).

قلت: والوكالة عقد جائز فكذا الشركة.

[م-١٢٧٦] اختلف الفقهاء في عقد الشركة، هل يعتبر من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة.

فقيل: الشركة عقد جائز مطلقًا، قبل خلط المالين وبعده، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن رشد الجد، والحفيد من المالكية (٢).

إلا أن الحنفية اشترطوا لجواز الفسخ شرطين:

أحدهما: أن يعلم الشريك صاحبه بالفسخ.


(١) الهداية شرح البداية (٣/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٠).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٣)، غمز عيون البصائر (٣/ ٤٣٧)، الذخيرة (٨/ ٥١)، المقدمات الممهدات (٤/ ٤٢)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٥)، الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٩٨)، حاشية الجمل (٣/ ١٠٥)، المغني (٥/ ١٥)، القواعد لابن رجب (ص ٦٥)، الإنصاف (٥/ ٣٥٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٤٥).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٩٢): «القول في أحكام الشركة الصحيحة، وهي من العقود الجائزة، لا من العقود اللازمة: أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>