للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكه، وتوكيل الإنسان غيره في قبض ماله، ثم المضاربة فيه لا محذور في جوازه، والأصل الحل.

[القول الثاني]

لا تصح المضاربة بالمغصوب، وبه قال زفر من الحنفية، والمذهب عند المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية.

وقال المالكية: يكفي لصحة المضاربة بالمغصوب إحضاره لربه (١).

[تعليل من قال بالمنع]

[تعليل الحنفية]

أن المال المغصوب مضمون على غاصبه، ومال المضاربة غير مضمون على العامل فإذا ضارب بمال مغصوب فقد ضارب بمال مضمون، وهذا لا يصح، ولا يبرأ الغاصب من ضمان ما غصبه حتى يسلمه إلى صاحبه.

[ونوقش هذا]

بأن الغاصب يبرأ من الغصب إذا أذن له المالك بالتصرف كما يبرأ لو أبرأه من الغصب ووهب له المغصوب، وكلاهما بدون تسليم رأس المال.

[تعليل المنع عند المالكية]

علل المالكية المنع من أجل الخوف أن يكون الغاصب قد تصرف في


(١) انظر قول زفر في بدائع الصنائع (٦/ ٨٣)، وقال الدسوقي المالكي في حاشيته (٣/ ٥١٨): «والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضًا إحضاره لربه كالوديعة»، وعلم من ذلك أن الغاصب إن لم يحضره لم تصح المضاربة به.
وانظر الوجه الثاني عند الشافعية في الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٩)، المهذب (١/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>