للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

التوصيف الفقهي لشركة المساهمة

[ن -١٤٣] اختلف المعاصرون في توصيف شركة المساهمة إلى أربعة أقوال:

[القول الأول]

هناك من اعتبر شركة المساهمة من شركات المضاربة. وممن قال بهذا القول الشيخ على الخفيف رحمه الله.

قال الشيخ: « .... وقد وضع القانون قيوداً كثيرة في تأسيس شركات المساهمة قصد بها حماية المساهمين، وحماية المتعاملين معها، ولا يجوز تأسيسها إلا بأمر يصدر من السلطة العامة، والعمل في مالها يكون عادة لغير أرباب الأموال فيها، ولذلك فهي تعد من قبيل القراض في هذه الحال ... » (١).

[ويناقش]

بأنه قد يصدق هذا التوصيف على بعض الحالات، ولكن لا يصدق على ما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة، العاملون فيها، لهم أسهم في الشركة، كما يوجبه النظام السعودي للشركات.

[القول الثاني]

ذهب بعض الباحثين إلى أن شركة المساهمة تعد عناناً، ومن هؤلاء الدكتور وهبة زحيلي (٢).


(١) الشركات، للشيخ علي الخفيف (ص: ٩٦).
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته (٤/ ٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>