للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثانية

أن يخرج المبيع من ملكه، ويعود كله إليه

الفرع الأول

أن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة

اختلف الفقهاء فيما إذا اشترى رجل سلعة معيبة، ثم خرجت من ملكه ببيع ونحوه غير عالم بالعيب، ثم رجع إليه المبيع كاملًا بسبب جديد كالبيع والهبة ونحوهما، فهل يملك رد السلعة إلى البائع بذلك العيب؟

[اختلف العلماء في ذلك على قولين]

[القول الأول]

ليس له أن يرده إلى بائعه الأول، وهذا مذهب الحنفية (١)، وإحدى الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

[القول الثاني]

له أن يرد السلعة إلى بائعها الأول، وهذا مذهب المالكية (٣)، والوجه الثاني في مذهب الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).


(١) المبسوط للشيباني (٥/ ١٨٤)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٠٣)، البحر الرائق (٦/ ٦٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٧)، فتح القدير (٦/ ٣٧٦).
(٢) الوسيط (٣/ ١٣٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٧٦)، مغني المحتاج (٢/ ٥٦)، المهذب (١/ ٢٨٦).
(٣) الذخيرة (٥/ ١٠٠)، الشرح الكبير (٣/ ١٢٥)، المقدمات (٢/ ١٠٩).
(٤) انظر الإحالات السابقة والمذكورة في الوجه الأول عند الشافعية.
(٥) الإنصاف (٤/ ٤٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٣)، المغني (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>