للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاوي: «اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر» (١).

قلت: من هذا الاضطراب: أن في بعض الروايات: قال فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا.

وفي بعضها: اشتراها رجل بسبعة أو تسعة دنانير، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -

وفي بعضها: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر، نبايع اليهود: الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن. وهذا ليس فيه أي إشارة للقلادة.

وفي بعضها: عن حنش، أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد.

ففي هذه الرواية ما يدل على أن القصة وقعت لتابعي، وفي غيرها أن القصة وقعت للصحابي.

وفي بعضها: قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها ذهب وورق، وجوهر،

وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين.

أحدهما: القول بتعدد الأحاديث، ذهب إلى ذلك البيهقي، والسبكي، وابن حجر في أحد قوليه.

قال البيهقي: «سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>