للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بصحة الوقف على الحمل:

[الوجه الأول]

قياس الوقف على الوصية، فإذا صحت الوصية للحمل، صح الوقف عليه.

[ونوقش هذا]

بأن الوصية تتعلق بالمستقبل، والوقف تسليط في الحال.

[الوجه الثاني]

أن الوقف من أعمال البر، وليس من باب المعاوضات، فيتسامح فيه.

[القول الثاني]

لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (١).

جاء في مغني المحتاج: «فلا يصح الوقف على جنين؛ لعدم صحة تملكه، وسواء أكان مقصودًا أم تابعًا، حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل. نعم إن انفصل دخل معهم، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي» (٢).

[القول الثالث]

يصح تبعًا ولا يصح أصالة، وهذا مذهب الحنابلة (٣).


(١). مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩)، الوسيط (٤/ ٢٤٢)، البيان للعمراني (٨/ ٦٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٧)، المنثور في القواعد (٣/ ٢٢٥)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٤٢).
(٢). انظر مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩)، وانظر تحفة الحبيب (٣/ ٢٤٧).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٤)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٨٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>