للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

العقود التي لا يدخلها خيار المجلس قولًا واحدًا

[م -٤٤٥] اتفق الشافعية (١) والحنابلة (٢)

على عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة: وهي العقود التي يملك فيها كل طرف أن يفسخها متى شاء، وذلك مثل الشركة والوكالة والوديعة، والوصية، والعارية، والجعالة.

وكذلك العقود الجائزة من طرف، ولازمة من طرف آخر: وذلك مثل الرهن فهو لازم من جهة الراهن بشرطه، وجائز من جهة المرتهن، وكذلك الضمان جائز من جهة المضمون له دون الضامن.

فهذه العقود لا يثبت فيها خيار المجلس؛ وذلك لأن العقود ما دامت غير لازمة، فإنه يمكن فسخها متى شاء بأصل وضعها، فيغني ذلك عن خيار المجلس.


(١) جاء في المجموع (٩/ ٢٠٧): «قال أصحابنا: العقود ضربان: (أحدهما) العقود الجائزة، إما من الطرفين: كالشركة، والوكالة، والوديعة، والعارية، والدين، والقراض، والجعالة. وإما من أحدهما: كالضمان، والرهن، والكتابة فلا خيار فيها كلها؛ لأنه متمكن من الفسخ متى شاء.
وفي وجه ضعيف يثبت الخيار في الكتابة والضمان، وهو ضعيف وممن حكاه في خيار المجلس وخيار الشرط الدارمي وهو شاذ».
(٢) جاء في المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣ - ٢٤): «العقود على أربعة أضرب ...
الضرب الثالث: لازم من أحد طرفيه دون الآخر كالرهن: لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن فلا يثبت فيه خيار; لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما; لأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن وكذلك المكاتب.

الضرب الرابع: عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية فهذه لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>