وفي وجه ضعيف يثبت الخيار في الكتابة والضمان، وهو ضعيف وممن حكاه في خيار المجلس وخيار الشرط الدارمي وهو شاذ». (٢) جاء في المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣ - ٢٤): «العقود على أربعة أضرب ... الضرب الثالث: لازم من أحد طرفيه دون الآخر كالرهن: لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن فلا يثبت فيه خيار; لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما; لأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن وكذلك المكاتب.
الضرب الرابع: عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية فهذه لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٦٨).