للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صحح هذه الصورة إمام الحرمين، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وهو خلاف الأصح في مذهب الشافعية.

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «ويشترط قبوله ... في الأصح كالبيع. والثاني: قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان، فلا يستدعي القبول» (١).

ويقصدون بقولهم: فلا يستدعي القبول أي اللفظي؛ لأن القبول بالمعاطاة لا يسمى قبولًا عندهم وعند الجمهور، فإذا قالوا: لا يشترط له القبول، انصرف النفي إلى القبول الاصطلاحي، وهو القبول اللفظي.

ولهذا قال العز بن عبد السلام: «والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول بالقول» (٢).

فقيد (القول) يعني أنه يفتقر إلى القبول الفعلي وهي (المعاطاة).

وقال النووي: «وأما القبول، فشرط على الأصح، وبه قطع الجمهور.

وادعى إمام الحرمين أن عدم الاشتراط أصح» (٣).

[القول الثالث في مذهب الشافعية]

صحة القرض بالمعاطاة من الجانبين، قال النووي: «قطع صاحب «التتمة» بأنه لا يشترط الإيجاب، ولا القبول، بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا، أو أرسل إليه رسولا، فبعث إليه المال، صح القرض. وكذا قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض. والله أعلم» (٤).


(١). حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٣٢١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٧٩).
(٢). قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٧).
(٣). روضة الطالبين (٤/ ٣٢).
(٤). روضة الطالبين (٤/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>