للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في تعليق الوديعة وإضافتها إلى المستقبل

المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (١).

تكلمنا فيما سبق عن كلام الفقهاء في تعليق العقود، فمنع الجمهور التعليق في عقود التمليك، سواء كان التمليك بعوض كالبيع والإجارة، ونحوهما، أو كان التمليك في عقود التبرع كالهبة، والصدقة، ورجحت صحة التعليق فيها.

وأما ما كان من قبيل الإسقاط كالعتق، والتدبير، والطلاق والظهار، والخلع فهذا يقبل التعليق.

وأما عقد الوديعة فهو ليس من عقود التمليك، بل فيه شبه بعقد الوكالة؛ لأنه توكيل بالحفظ دون التصرف، فهو توكيل مقيد، فهل يجوز تعليق الإيداع كأن يقول: إذا قدم زيد فمالي وديعة عندك.

[م-١٨٩٧] وهل يصح إضافة عقد الوديعة إلى المستقبل، كأن يقول: أودعك هذا المال بعد شهر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يصح تعليق الوديعة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة وقطع به الروياني من الشافعية (٢).


(١) أصول السرخسي (١/ ٢٢)، شرح أصول البزدوي (٢/ ٢٧٥).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣١٨)، الذخيرة (٨/ ٩٥)، الفوائد في اختصار المقاصد (ص: ٩٨)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣)، الإنصاف (٦/ ٣٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٧)، كشاف القناع (٤/ ١٨٤)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٠)، منار السبيل (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>