للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي في الذخيرة: «لو قال: ... إن جاء متاعي غدًا فاقبضه صح إجماعًا مع التعليق على أمر مستقبل اتفاقًا، فيجوز هاهنا» (١).

وقال النووي: «ولو قال: إذا جاء رأس الشهر، فقد أودعتك هذا، فقطع الروياني في الحلية بالجواز، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة» (٢).

وجاء في قواعد ابن رجب: «لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي» (٣).

° دليل من قال بالصحة:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل يمنع من صحة الوديعة إذا علقت على الشرط، أو أضيفت إلى المستقبل، والأصل في المعاملات الصحة والجواز.

الدليل الثاني:

أن الوديعة توكيل بالحفظ، والوكالة تقبل التعليق (٤).


(١) الذخيرة (٨/ ٩٥).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٥).
(٣) القواعد (ص: ٧١).
(٤) تبيين الحقائق (٤/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>