للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١١٦٨) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله - عليه السلام - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - عليه السلام -: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة (١).

القول الثاني:

لا يصح تعليق الوديعة، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (٢).

جاء في تحفة المحتاج: «ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري» (٣).

° حجة من قال: لا يصح تعليق الوديعة:

قياس الوديعة على الوكالة، وتعليق الوكالة على شرط مستقبل لا يصح عندهم؛ لأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع، والإجارة.

ويجاب:

قد ناقشت حكم تعليق البيع والإجارة، وبينت صحة تعليق العقود وإضافتها إلى المستقبل في مبحث مستقل، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.


(١) صحيح البخاري (٤٢٦١).
(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٦١)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).
(٣) تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>